كيفية تقسيم ميراث امرأة لها أولاد من زوجين مختلفين
فتوى رقم 5146 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة متزوجة، لها من زوجها الأول ولدان وبنت، ومن زوجها الثاني ابن وبنت. تسأل: إذا تُوفِّيت، كيف يُقسَّم ميراثها شرعًا بين أولادها؟ وهل يؤثر اختلاف الأزواج في نصيب الأبناء من التركة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
صورة المسألة -الافتراضية- المسؤولِ عنها: زوجة ماتت وتركت زوجاً وأولاداً (ابنين وبنتاً) من الزوج الأول، ولديها من الزوج الثاني (ابناً وبنتاً).
بدايةً، فإنَّ أولاد الزوجة؛ سواء كانوا من زوجها الأول، أو الثاني، فإنهم يرثون من والدتهم. وزوجها الثاني يرث منها أيضاً، ويكون نصيب كلُّ واحد منهم ما يلي: فالزوج صاحب فرض يأخذ الربع، لقول الله تعالى في القرآن الكريم: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [سورة النساء، الآية 12]. والأولاد جميعهم يأخذون باقي التركة بالتعصيب، للذكر مثل حظِّ الأنثيَيْن. قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ) [سورة النساء الآية:11]. والله تعالى أعلم.








