حكم تشقير الحواجب للمرأة غير المنتقبة
فتوى رقم 5139 السؤال: السلام عليكم، ما حكم تشقير الحواجب للمرأة غير المنتقبة؟ هل هو جائز شرعًا أم لا؟ جزاكـم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإن تشقير الحواجب يُعتبر من زينة المرأة، والأصل في الزينة الإباحة، فحكم التشقير أنه لا مانع منه، لكنْ بشروط:
1-أن تكون متزوجة.
2- أن لا تقصد منه التشبُّه بأهل الفسق والفجور.
3- أن لا تُظهر هذه الزينة أمام الرجال الأجانب.
وننبِّه إلى أن إظهار هذه الزينة للرجال الأجانب منهيٌّ عنه.
وعليه: فإن استوفت المرأة التي تصبغ حواجبها -باللون الأشقر وغيره- بالشروط التي ذكرناها فلا حرجَ وإلا يمتنع الصبغ. والله تعالى أعلم.








