حكم تشقير الحواجب للمرأة غير المنتقبة

فتوى رقم 5139 السؤال: السلام عليكم، ما حكم تشقير الحواجب للمرأة غير المنتقبة؟ هل هو جائز شرعًا أم لا؟ جزاكـم الله خيرًا.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإن تشقير الحواجب يُعتبر من زينة المرأة، والأصل في الزينة الإباحة،  فحكم التشقير أنه لا مانع منه، لكنْ بشروط:

1-أن تكون متزوجة.

2- أن لا تقصد منه التشبُّه بأهل الفسق والفجور.

 3- أن لا تُظهر هذه الزينة أمام الرجال الأجانب.

وننبِّه إلى أن إظهار هذه الزينة للرجال الأجانب منهيٌّ عنه.

وعليه: فإن استوفت المرأة التي تصبغ حواجبها -باللون الأشقر وغيره- بالشروط التي ذكرناها فلا حرجَ وإلا يمتنع الصبغ. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *