حكم المسح على الجوارب (الكلسات) في الوضوء وشروط الجورب الصحيح
فتوى رقم 5117 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أودُّ الاستفسار عن حكم المسح على الكلسات في الوضوء، وما شروط الجورب؟ أو الأنواع التي يصحّ المسح عليها؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء المذاهب الأربعة في كتبهم المعتمدة -حاشية ابن عابدين (1/175و179)، والمجموع للنووي (1/499)، والمغني لابن قدامة (1/215)، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد- على أنه لا يَحِلُّ المسح على الجوارب الرقيقة والتي يلبسها أكثر الناس اليوم. ومن يُفتي بالجواز من بعض المعاصرين إنما يُفتون بمذهب الظاهرية. وأما الجوارب التي أجاز بعض العلماء من الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة المسحَ عليها فقد اشترطوا فيها أن تكون سميكة؛ مثل تلك المصنوعة من الصوف الغليظ، والتي يمكن متابعة المشي عليها، وأضاف بعضهم شرطاً: أن تكون منعَّلة، وإلا لم يَجُزْ المسحُ عليها. والله تعالى أعلم.








