هل يجوز رمي رماد المصحف التالف بعد إحراقه؟

فتوى رقم 5089 السؤال: بعد إحراق أوراق المصحف التالفة والتأكُّد من زوال جميع الحروف، هل يجوز رميُ الرماد في النفايات، أم أن في ذلك إثمًا أو مخالفة لحرمة المصحف؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نص فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة على جواز إحراق المصحف بنية الصيانة له. “تفسير القرطبي” (1/54). وقال الشافعية: “وعليه يحمل حرق الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه للمصاحف .”مغني المحتاج” (1/38). وأما الرماد فغير محترم، ولا حرج من رميه في أي مكان، والأَوْلىَ دفنه.

وعليه: فلا مانع من حرق المصحف الممزق أو القديم بنية الصيانة له، ويشترط أن يكون الحرق في مكان طاهر، وأن يُدق ليصير رماداً حيث لا يبقى أثر للحروف. وأما بالنسبة للرماد فالأفضل دفنه، ولا حرج من رميه في أي مكان.والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *