هل تَنفسخ عُقدة النكاح إذا نطق الزوج بالكفر قبل الدخول؟

فتوى رقم 5024 السؤال: شخص نطق بالكفر -والعياذ بالله- فهل تَطلق منه زوجته؟ علمًا أنه قد عَقَد قِرانه فقط (كتب الكتاب) ولم يتمَّ الدخول. نرجو منكم الرد في أسرع وقت ممكن، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بداية، الأصل أن الحكم على المسلم بالرِّدَّة -بالكفر- أمر خطير يحتاج إلى سؤال أهل العلم، ثم بعد ذلك إن قالوا بكفره -برِدَّته- فإنه ينبني على الشيء مقتضاه، ولذلك ننبِّه السائلة من خطورة المسارعة إلى تكفير الزوج قبل سؤال أهل العلم عما تكلَّم به الزوج، وهل هو كفر أم لا؟ ربما فَقَدَ -أو أُغلق على- عقله أثناء الغضب فلم يدرِ ما قال، وربما الذي قاله يحتمل عدم التكفير. فإن كان كما تقولين بأنه -الزوج الذي لم يدخل في زوجته، يعني فقط هو عاقد عليها-ارتد، فقد انفسخ عقد الزواج مباشرة وهو ما اتفق عليه أهل العلم.  ﻗﺎﻝ الإمام ﺍﻟﻨﻮﻭﻱُّ الشافعيُّ -رحمه الله- تعالى- ﻓﻲ كتابه “ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ” (7/141-142): “ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺗﻨﺠَّﺰﺕ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ” انتهى. وقال ابن قدامةَ الحنبليُّ -رحمه الله- في كتابه: “المغني” (7/ 133): “إذا ارتدَّ أحد الزوجين قبل الدخول، انفسخ النكاح، في قول عامَّة أهل العلم”.انتهى. وقال الفقيه الحنفيُّ ابن الهُمام -رحمه الله- تعالى في كتابه “فتح القدير للعاجز الفقير شرح الهداية” (3/429):” قوله: (وإذا ارتدَّ أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة) في الحال ( بغير طلاق ) قبل الدخول، أو بعده..”انتهى.

وعليه : فإنْ ثبتت رِدَّتُه قبل الدخول، انفسخ –ولا يُعتبر طلاقاً- عقد النكاح، ووجب على مَن ارتدَّ الرجوع إلى الإسلام، بأن ينطق بالشهادتين ويتبرَّأ مما قاله، فإن أراد الرجوع إلى زوجته فقد وجب عليه إجراء عقد نكاحٍ جديد بالشروط والأركان المعتبرة في عقد الزواج. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *