حكم نقض الوضوء بلمس الزوجة في المذهب الشافعي وحكم الأخذ بمذهب آخر للتيسير

فتوى رقم 5015 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم نقض الوضوء بسبب لمس الزوجة عند الشافعية؟ وكيف يمكن التيسير في هذا الأمر لمن يشقُّ عليه الالتزام بهذا الحكم؟ مع العلم أنني أتّبع المذهب الشافعي عمومًا في الفتاوى الحياتية، وخاصة في أحكام الصلاة والوضوء. فكيف يمكن الأخذ بالتيسير في هذه المسألة من مذهب آخر؟ وما هي الطريقة الشرعية لذلك؟ أرجو الردَّ، أو إحالتي إلى فتوى موثوقة بخصوص هذا الموضوع. جزاكم الله خيرًا.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل في عوام المسلمين ممن ليسوا طلاب علم يدرسون الفقه على مذهب إمام مجتهد مُعيَّن، فمذهبهم مذهب مُفتيهم يعني مَن يسألونه عن حكم المسألة يكون مذهبهم بما يُفتيهم به العالم. وأما طالب العلم ممن تفقَّه على مذهب معيَّن، كمذهب الشافعية مثلاً، فالأصل أن يلتزم بالمذهب الذي تفقَّه به، فإنْ رغب في مخالفة مذهبه والأخذ بما هو مفتى به أو معتمد في مذهب من المذاهب المعتبرة، فلا مانع، ويسمِّي العلماء هذه المسألة، مسألة التلفيق بين المذاهب الفقهية، وهي جائزة بشروط، من أهمها: أن لا يكون القصد من التنقُّل بين المذاهب تتبُع الرُّخَصِ أي أسهل الأقوال؛ لأن ذلك يؤدي إلى التفلُّت من الأحكام الشرعية، وبطلان العبادة عند كلِّ الفقهاء المعتبرين، مثال على ذلك: لمس المرأة لبشرة الرجل الأجنبي أو الزوج، فهذا ينقض الوضوء مطلقاً عند الشافعية، خلافاً لبقية المذاهب -وفيها تفصيل-، فلو أن مَن توضأ على المذهب الشافعي أراد أن يأخذ بقول الحنفية فوضوؤه عند الحنفية غير صحيح أصلاً، لأنهم يشترطون مسح ربع الرأس بينما الشافعية يكفي عندهم مسح بعض الرأس، إلا إذا مسح المتوضِّئ الرأس كلَّه.

وعليه: فننصح السائلة بأن لا تتبع هذه الطريقة في المسائل الفقهية لما فيه من خلط بين المذاهب الفقهية، وغالباً تكون المسألة غير مقبولة عند كلِّ مذهب على انفراد. ويمكن لمن أراد التفصيل الرجوع إلى كتب أصول الفقه مباحث الاجتهاد والتقليد؛ ففيه تفصيل حول مسألة التلفيق بين المذاهب الفقهية.

وننبِّه إلى أنه يمكن الأخذ بمذهب السادة الحنفية في أن لمس الزوجة لزوجها لا ينقض الوضوء بشرط أن تكون قد توضَأَتْ ومسحَتْ ربع الرأس، وأن تأخذ بنواقض الوضوء المعتمدة عند السادة الحنفية. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *