هل تتكرر كفارة اليمين إذا حلف الشخص على الأمر نفسه أكثر من مرة؟
فتوى رقم 4995 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا حلف شخص فقال: “واللهِ لا أُكَلِّم فلانًا”، ثم كلَّمه، وبعد أيام حلف مرة أخرى على الأمر نفسه، فقال: “والله لا أُكَلِّم فلانًا”، ثم كلَّمه مرة ثانية، فهل يُعتبر ذلك يمينًا واحدًا لأنه على الشيء نفسه، أم عليه كفّارتان باعتبارهما يمينين منفصلين؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة لمن حلف يميناً لا يكلِّم فلاناً، ثم كلَّمه وجب في حقه كفارة يمين، فإنْ عاد وحلف مرة ثانية، ثم كلَّمه وجب عليه أيضاً كفارة يمين أخرى. وكفارة اليمين هي: عتق رقبة مؤمنة -وهذا غير متوافر اليوم- أو إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مقدار مُدٍّ وهو مقدَّر بـ 600 غرام من غالب قوت البلد كالأرز أو العدس أو الفول.. ونحوه، أو كسوتهم بما يُعَدُّ كسوةً في عُرف الناس، فإن لم يستطع واحدةً مما ذُكر فيجب عليه -عندئذ- صيام ثلاثة أيام، ولا تُشترط الموالاة -التتابع- بينها. وقد بيَّنها الله عزَّ وجلَّ في [سورة المائدة آية: 89]، قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). وقد نصَّ بعض أهل العلم على جواز إخراجها نقداً بما قَدْره قيمة وجبتَيْن مشبعتَيْن بسعر بلد الإقامة. والله تعالى أعلم.








