أحكام العقيقة للبنت: الوزن والمواصفات الشرعية للذبيحة
فتوى رقم 4949 السؤال: السلام عليكم، أريد أن أعمل عقيقة لابنتي، هل ثمة وزن معين، أو مواصفات يجب التقيُّد بها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
تُستحبُّ العقيقة عن المولود سواء كان ذكرًا أم أنثى، روى البيهقيُّ عن بُريدةَ، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «العقيقة تُذبح لسبع، أو لأربع عشر، أو لإحدى وعشرين. ويُذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة». فالأنثى يُذبح عنها شاة (خاروف) واحدة. ويُشترط في الغنم (الخاروف) أن يكون عمرها سنةً، ودخلت في الثانية، أو تسعة أشهر بشرط أن تكون سمينة (يعني حوالي 45كيلوًا). ولا يُجزئ فيها إلا ما يُجزئ في الأضحية، فلا يُجزئ فيها عوراء، ولا عرجاء، ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يُجَزُّ صوفُها، ولا يُباع جلدُها، ولا شيءٌ من لحمها، ويأكل منها، ويتصدّق، ويُهدي، فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية. ونصَّ فقهاء المالكية والشافعية على أنه يُسَنُّ طبخُها باستثناء الرِّجل إلى أصل الفخذ فإنها تُعطَى للقابلة -تسمَّى الدَّاية في بلادنا- نَيْئًا؛ لما رواه البيهقيُّ في سننه الكبرى، عن أُمِّنا عائشةَ رضي الله عنها: “أنه السُّنَّة”. وتُطبخ بحلوى تفاؤلًا بحلاوة أخلاق المولود، وحملها مطبوخة إلى -الفقراء والأقارب والصالحين لنيل بركة دعائهم- أفضل من دعوتهم إليها، ولا حرجَ في دعوة الناس إليها كما في الوليمة. والله تعالى أعلم.








