صور لعقود بيع لمنتجات أونلاين

فتوى رقم 4875 السؤال :أريد إنشاء موقع لبيع المنتجات، المنتج ليست عندي، أتكلم مع التاجر ليعطيَني تفاصيلَ المنتج وأعرضها عندي، السؤال له أكثر من فرع أريد لو سمحتم الإجابة مع الأدلة، وأن يكون الجواب بلغة بسيطة لكي يفهمها غيري أيضًا:
طلب الزبون مني، أخذت منه وأعطيت ثمن المنتج بعدها للتاجر، ذهبت بالمنتج إلى الزبون وقبضت مالي الذي يتضمَّن ربحي.
طلب الزبون مني، أخذت من التاجر وأعطيته ثمن المنتج، بعدها ذهبت بالمنتج إلى الزبون وقبضت مالي الذي يتضمَّن ربحي مع سعر المنتج.
بحال تطوَّر عملي وأصبح لديَّ بوابة دفعٍ إلكترونية يدفع فيها الزبون، بعدها أرسل له المنتج؟ وإذا كان ذلك حراماً، فهل يمكنني أن أجعلَها قيد الانتظار لحين استلام الزبون، أو أن أعتمد سياسة الترجيع المال؟
دفع لي الزبون، التاجر يتكفل بالشحن والتوصيل، وأنا آخذ ربحي؟
كبرت أكثر وصار التجار يضعون منتجاتهم عندي لهم حساب خاص فيهم في الموقع، وأنا أزيد الربح، آو آخذ نسبة؟ وجزاكم الله كلَّ خير.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل، بدايةً، كلُّ الصور -الحالات- التي ذكرتها يوجد فيها إشكالية في أصل العقد باستثناء الصورة رقم (3) فهي عقد سَلَم. وأما رقم (5) فهي صورة وكالة، والإشكالية هي أن المبيع غير مملوك لك وغير موجود عندك، وقد اتفق الفقهاء على أن المبيع لا بدَّ من أن يكون مملوكاً وموجوداً لمن يلي العقد، وهذا مفقود في البيع الـمُشار إليه في السؤال، لذلك نحن أمام ثلاث صور إذا أردنا الدخول في هكذا عقد:
إما أن نجعله عقد سَلَمٍ أو سَلَف.
وإما أن نجعله عقد بيع، وهذا له شروط يجب توافرها، سنأتي على ذكرها.
وإما أن يكون وكالةً بأُجرة.

فالصورة الأولى: هي بأن نجعل العقد، عقد سَلَمٍ؛ وهو بيع عاجل (قبض ثمن السلعة في مجلس العقد) بآجل (السلعة مؤجَّلة التسليم)، أو بيع موصوف في الذمة (أي تمَّ وصف السلعة بالتفصيل الذي يمنع حصول الجهالة والغرر). وشروط السَّلَم أن يصفَ البائع السلعة غير الموجودة عندك (أنت صاحب المتجر الإلكتروني)، يصفها للمشتري مباشرة، وهذا الوصف ينفي الجهالة الـمُفضِية إلى النزاع، ثم تبين أنت له (للمشتري) تاريخَ التسليم ومكان التسليم بحيث لا يؤدي إلى نزاع، ثم تتسلَّم أنت من المشتري كاملَ ثمن المبيع في مجلس البيع.

الصورة الثانية: أن يكون بيعاً ، فيُشترط لصحته، توافر الشروط الآتية؛ وهي:
أن لا يتمَّ بيع السلع المعروضة إلا بعد شرائك للسلعة شراءً حقيقياً، ولا يكفي مجرَّد التأكُّد من وجود الـمُنتَج. وفي هذه الحالة، يَعِدُك المشتري بأن يشتريَ منك، وهذا الوعد من جهته غير مُلزِم. فإذا طلب الزبون سلعة معيَّنة، وتأكَّدت من وجودها، فلا يجوز لك إجراء صفقة البيع معه، حتى تشتريَ السلعة وتحوزها، فقد روى الترمذيُّ والنَّسائيُّ وأبو داودَ وابن ماجه في سننهم، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: “أتيت رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقلت: يأتيني الرجل يسـألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تَبِعْ ما ليس عندك”.وينبغي إعلام زوَّار موقعك بأن الطلب ليس بيعاً، وينبغي أن تحتاطَ لنفسك، فإن بعض الزبائن قد يعدك بالشراء ثم يتراجع، ولذلك عليك أن تتفق مع المحلات أو الشركات التي تتعامل معها على أن يكون بينكم خيار الشرط لمدة يوم أو أسبوع أو أسبوعين حسب السلعة، بحيث يمكنك أن تردَّ البضاعة إليهم في حال تراجع الزبون عن شرائها.
أن تكون السلع المعروضة مما يُباح بيعُه.
أن تكون هذه السلع مما يُباح بيعُه بالنسيئة -التأجيل-، ويخرج بذلك بيع الذهب والفضة والعملات النقدية. فإنّ هذه السلع لا يجوز بيعها إلا مع الحلول -غير مؤجَّلة وغير مقسَّطة- ومع التقابض. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (9/14-15).

والصورة الثالثة: أن يكون وكالةً بأجر، ويُشترط لصحة ذلك
أن تعلن من خلال متجرك الإلكتروني ـــ الموقع ــــ بأنك تشتري السلع المباحة المعروضة لمن يرغب، وتضيف على ثمنها أُجْرَةً معلومة محدَّدة لك، وأن تخبرَ موكِّلِك (المشتري) بالسعر الحقيقي للسلعة، وبهذا تصير أنت وكيلاً بأجرٍ عن المشتري.

وعليه: نصيحتنا لك بأن يكون العقد إما سَلَماً، أو وكالة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *