ما حكم دهن جسد البنت بدم الخفاش لمنع نبات الشعر؟

فتوى رقم 4752 السؤال: ما حكم دهن جسد البنت بدم الخفاش –الوطواط- لمنع نبات الشعر.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل لا خلافَ بين الفقهاء في أن الدم المسفوح نجس، ونصَّ الفقهاء على حرمة التضمُّخ بالنجاسة كما في مغني المحتاج للخطيب الشربينيِّ الشافعيِّ -رحمه الله- (1/410). ونصّ غير واحد من أهل العلم على حرمة التداوي بالنجاسة، قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه “المجموع شرح المهذَّب” (9/ 50). “إِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ: حَرُمَتْ النَّجَاسَاتُ، بِلَا خِلَافٍ ” انتهى.

وعليه: فلا يَحِلُّ دهن جسم الإنسان بدم الوطواط -الخفاش- لنجاسته، ولا داعي له للتداوي؛ لأن المقصود ليس المداواة بل منع نبات الشعر، وهذا لا يُعتبر مرضاً، والحاجة يمكن تحصيلها بنتف الشعر بالوسائل المشروعة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *