ما حكم دهن جسد البنت بدم الخفاش لمنع نبات الشعر؟
فتوى رقم 4752 السؤال: ما حكم دهن جسد البنت بدم الخفاش –الوطواط- لمنع نبات الشعر.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل لا خلافَ بين الفقهاء في أن الدم المسفوح نجس، ونصَّ الفقهاء على حرمة التضمُّخ بالنجاسة كما في مغني المحتاج للخطيب الشربينيِّ الشافعيِّ -رحمه الله- (1/410). ونصّ غير واحد من أهل العلم على حرمة التداوي بالنجاسة، قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه “المجموع شرح المهذَّب” (9/ 50). “إِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ: حَرُمَتْ النَّجَاسَاتُ، بِلَا خِلَافٍ ” انتهى.
وعليه: فلا يَحِلُّ دهن جسم الإنسان بدم الوطواط -الخفاش- لنجاسته، ولا داعي له للتداوي؛ لأن المقصود ليس المداواة بل منع نبات الشعر، وهذا لا يُعتبر مرضاً، والحاجة يمكن تحصيلها بنتف الشعر بالوسائل المشروعة. والله تعالى أعلم.