ما حكم لبس إزار مخيط للمحرم، والذي جعل فيه تكة كما في الصورة؟

فتوى رقم 4711 السؤال: ما حكم لبس إزار مخيط للمحرم، والذي جعل فيه تكة كما في الصورة؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

الواجب على الرجل الـمُحْرِمِ التجرُّدُ عن الـمَخِيط، والـمخيط على الهيئة المعتادة، فما ذُكر في السؤال بشأن الإزار الذي خِيط من طرفيه وجعل فيه خيط، أو ما يسمِّيه البعض تكة أو دكة، وصار كأنه تنُّورة -بخلاف ما لو جعل فيه فقط التكة- فقد اتفق الفقهاء على منعه وأوجب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فيه الفدية. قال الفقيه الخطيب الشربينيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه: “مغني المحتاج “(1/518): “ولو زَرَّ الإزار أو خاطَه حَرُمَ، كما نصَّ عليه في الإملاء، ويجوز أن يعقدَ إزارَه لا رداءَه، وأن يشدَّ عليه خيطًا ليثبت، وأن يجعلَه مثل الحُجْزة ويُدخل فيه التِّكَّة إحكامًا، وله أن يغرزَ طرف ردائه في إزاره.”انتهى.

وعليه: فإن ما ذكر في السؤال وما هو واضح في الصورة أن هذا الإزار قد خِيط من طرفَيْه بحيث صار كالتنُّورة المعروفة فلا يجوز، وأما التكة فلا مانع منها. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *