هل يجوز لي خلع النقاب وقت الإحرام؟
فتوى رقم 4710 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو تكرَّمت أنا امرأة منقَّبة وذاهبة إن شاء الله إلى الحج، فهل يجوز لي خلع النقاب وقت الإحرام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعية -وغيرهم- في كتبهم المعتمدة في المذهب على أن الواجب على المرأة الـمُحرِمة أن تكشفَ وجهها وكفَّيْها، ولا مانعَ من الستر للوجه عند الاقتراب من الرجال خشية النظر إلى وجهها؛ لحديث أمِّ المؤمنين السيدة عائشةَ رضي الله عنها، قالت: “كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ“. رواه أبو داود في سننه وأحمدُ في مسنده. وقد أوجب الشافعية على الـمرأة الـمُحرِمة التي غطَّت وجهها بأنْ أصاب الخِمارُ وجهَها الفدية. بتصرُّف من مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/519).
وعليه : فالواجب على المرأة الـمُحرِمة كشفُ وجهِها وكفَّيْها، فإنْ غطَّت وجهها لحاجة أو غير حاجة، فيُشترط أن لا يلصق بوجهها، بأن تجعل شيئاً ما يمنع الغطاء -النِّقاب أو الخِمار- من أن يمسَّ وجهَها. والله تعالى أعلم.









