بعض النساء يغطِّين وجوههن عن طريق الكمامة ولبس النظارات الشمسية، فهل يصح هذا أثناء الإحرام للعمرة أو الحج؟
فتوى رقم 4701 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، بعض النساء يغطِّين وجوههن عن طريق الكمامة ولبس النظارات الشمسية، فهل يصح هذا أثناء الإحرام للعمرة أو الحج؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ الفقهاء في كتبهم المعتمدة على أنَّ المرأة الـمُحرِمة بالحجِّ أو العمرة يَحْرُمُ عليها تغطيةُ وجهها وكفَّيْها، وكذلك تغطية بعضِ وجهها إلا لحاجة، فإنْ لامس الغطاءُ وجهَها وجبت الفدية، وإلا -بأنْ لم يلامس الوجه- فلا فدية. مغني المحتاج للفقيه الخطيب الشربيني (1/519). وهذا ما عليه فقهاء المذاهب المعتبرة.
وعليه: فإن لم تكن ثمة حاجة إلى تلك الكمامة أثناء الإحرام بالحج أو العمرة للمرأة، فيحرم ستر الوجه أو بعضه، لكنْ إن كان ثمة حاجة إلى وضعها جاز، لكنْ يلزمها الفدية. والله تعالى أعلم.









