هل يجوز لي النيّة وأداء الحجِّ عن والدي وشقيقتي في حجّة واحدة؟
فتوى رقم 4694 السؤال: السلام عليكم، والدي وشقيقتي متوفَّيان ولم تسمح لهم الظروف بأداء الحج، فهل يجوز لي النيّة وأداء الحجِّ عن الوالد وشقيقتي -رحمة الله عليهما- في حجّة واحدة؟ أم أنه يفضَّل أداء الحج عن كلِّ واحد منهما على حِدَة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرجَ في أداء الحجِّ عن المتوفَّى عند الحنابلة والشافعية، واشترط الأحناف والمالكية وصيةَ الميت بالحجِّ عنه. ملخَّصًا من الموسوعة الفقهية الكويتية (17/75و76). روى البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيْهما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: “جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ”.
ويُشترط لمن يَحُجُّ عن الغير، أن يكون قد أدَّى حجة الفرض قبل ذلك؛ لما رواه أبو داودُ وابن ماجه في سننَيْهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: “أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبْرُمَة. قال: مَن شُبْرُمَة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: حججْتَ عن نفسك، قال: لا. قال: حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَة”. والحج عن الغير لا يسع إلا حجة واحدة فلا يمكنه إشراك أكثر من واحد، قال الإمام النوويُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “المجموع” (7/138): “الإحرام لا ينعقد عن اثنين” انتهى.
واعلم أنه لا فرقَ في هذا بين الذكر والأنثى إلا في اشتراطِ أن يكون معها -الأنثى- مَحْرَم، وإلا فلا يَحِلُّ لها السفر باتفاق المذاهب الفقهية المعتبرة. ولا شكَّ بأنَّ مَنْ يحج عن الغير له أجر الحج، لكن لا يُعتبر أنه حجَّ عن نفسه. والله تعالى أعلم.