هل على الزوجة غير المدخول بها والمتوفَّى عنها زوجها عِدَّة؟
فتوى رقم 4638 السؤال: هل على الزوجة غير المدخول بها والمتوفَّى عنها زوجها عِدَّة؟
الجواب وبالله تعالى التوفيق:
نعم عليها عِدَّة وفاة، فقد نصَّ فقهاء المذاهب الفقهيّة على وجوب العِدَّة على الزوجة غير المدخول بها إن توفِّي عنها زوجها؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [سورة البقرة الآية: 234]، والمقصود من الأشهر، الأشهر القمريّة، وهي ترث أيضًا من الزوج باعتبار أنّها زوجته، بصرف النظر عن كونها مدخولًا بها أو غير مدخول بها، كما أنَّها تستحقّ أيضًا المهرَ المسمَّى كاملًا. والله تعالى أعلم.