ما حكم قراءة المصلِّي من المصحف في الصلاة؟
فتوى رقم 4621 السؤال: ما حكم قراءة المصلِّي من المصحف في الصلاة؟ وهل ثمَّة خلاف في حكم هذه المسألة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
للمصلِّي أن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة بخلاف المكتوبة فيُكره، وهذا هو مذهب المالكيَّة والحنابلة ، وأجاز الشافعيَّة ذلك في الفرض والنفل. وذهب الحنفيَّة إلى أن القراءة من المصحف تُفسد الصلاة، إلا إذا كان المصلِّي حافظًا وقرأ من المصحف من غير حمل.
وعليه: فالأَوْلى ترك ذلك في الصلاة المكتوبة -المفروضة- خروجًا من الخلاف، ومراعاةً لسنن الصلاة من النظر إلى موضع السجود، وترك الانشغال بالنظر وتقليب الأوراق. والله تعالى أعلم.








