الطلاق المعلق، وما حكم من نسي على ماذا كان التعليق؟

فتوى رقم 4516 السؤال: رجل قال لزوجته بعد حصول مشكلة بينهما وخروجها إلى بيت أهلها بغير إذنه، إذا بيتكرَّر هذا المشكل -ونسي هل قال لها: وتذهب إلى بيت أهلها، أو خارج البيت- بتكوني طالق ، والبارحة حصلت مشكلةٌ بينهما وخرجت، لكن ليس إلى بيت أهلها، إنما إلى بيت الجيران، وهي تقول بأن التعليق كان في حال ذهبت إلى بيت أهلها، وأنا لم أَعُدْ أذكر على ماذا كان تعليق الطلاق، فما حكم ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كان قصدك بقولك: “إذا بيتكرر هذا الشيء المشكل مع خروجها من البيت بتكوني طالق”، فإن خرجت وهي ذاكرة لكلامك غير ناسية له، فالطلاق وقع. وأما إذا كانت الزوجة ناسية لليمين، أو كان كلامك مقيداً بحصول المشكل، وخروج الزوجة إلى بيت أهلها، أو هي تعتقد أن اليمين معلَّق على المشكل والذهاب إلى بيت أهلها، فحصل المشكل ولم تذهب الزوجة إلى بيت أهلها فالطلاق غير واقع.

وعليه: بما أنك غير متأكِّد من تعليق الطلاق على ذهابها إلى بيت أهلها، وبما أن الزوجة كانت تظنُّ أن التعليق متوقِّف على ذهابها إلى بيت أهلها، وهي لم تذهب إلى أهلها، فالطلاق غير واقع بما ذكرته، ولا يلزمك شيء. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *