هل يجب عليَّ أن أنويَ إنهاء الصلاة مع السلام؟ وما حكم مَن نوى إنهاءها قبل السلام؟
فتوى رقم 4492 السؤال: السلام عليكم، هل يجب عليَّ أن أنويَ إنهاء الصلاة مع السلام؟ وما حكم مَن نوى إنهاءها قبل السلام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يُشترط في ركن السلام من الصلاة، نية الخروج منها، وهذا هو المفتى به عند فقهاء الشافعية، وهو ما ذكره الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى -في كتابه: “المجموع” (3/447)، وصرَّح به العلَّامة ابن قاسم الغَزِّيُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى -في كتابه: “فتح القريب المجيب مع حاشية العلامة الباجوري” رحمه الله تعالى(1/158)، وهو أيضاً المفتى به عند السادة الحنابلة كما في المغني للعلَّامة ابن قدامةَ المقدسيِّ رحمه الله تعالى (1/593).
وعليه: فلا يجب عليك نية الخروج من الصلاة أثناء السلام، لكن يستحب ذلك مراعاةً لقول مَن قال بالوجوب. والله تعالى أعلم.








