هل يجوز للمُحْرِمِ بالحجِّ أن ينام على مَخِيطٍ؛ كالفِراش والمخدَّة

فتوى رقم 4384 السؤال: هل يجوز للمُحْرِمِ بالحجِّ أن ينام على مَخِيطٍ؛ كالفِراش والمخدَّة.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الـمُحْرِم من الذُّكور بالحج أو العمرة، يَحْرُمُ عليه لُبس الـمَخيط، والـمـَخيط على الهيئة المعتادة في اللباس فقط، أما ما سوى ذلك من فِراش أو نحوه، فلا حرجَ في ذلك عند أهل العلم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *