ما حكم أن يأتيَ أحدهم ليشتريَ أدواتٍ صحيةً لزبون، ويطلب من البائع أن يخفض في السعر فيرخِّصَ له لكن يدوِّن في الفاتورة السعر قبل الحسم؟ والسؤال الثاني: إذا كان البائع اتفق مع صاحب الورشة على أن يعطيَه نسبة معيَّنة مقابلَ كلِّ فاتورة زبون يأخذها من البائع دون الزيادة على الموكِّل.
فتوى رقم 4363 السؤال: ما حكم أن يأتيَ أحدهم ليشتريَ أدواتٍ صحيةً لزبون، ويطلب من البائع أن يخفض في السعر فيرخِّصَ له لكن يدوِّن في الفاتورة السعر قبل الحسم؟ والسؤال الثاني: إذا كان البائع اتفق مع صاحب الورشة على أن يعطيَه نسبة معيَّنة مقابلَ كلِّ فاتورة زبون يأخذها من البائع دون الزيادة على الموكِّل.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: وهو أن يأتيَ الموكَّل بالشراء (العامل) إلى محالِّ الموادِّ الصحية ليشتريَ لموكِّله بعض الأغراض، وبعد أن يحدِّد له الثمن يطلب منه أن يخفض له السعر، فيرضى البائع بذلك، فيطلب الموكَّل من البائع تدوين السعر قبل الحسم على الفاتورة. فهذا الفعل لا يَحِلُّ للبائع ولا للوكيل فعلُه؛ لأنَّ الوكيل مؤتمن، والبائع يُعِينُه على الإثم، وأكل مال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ([سورة المائدة الآية:2]. وقال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) [سورة البقرة الآية: 188]. فيجب على الموكَّل أن يصرِّح لموكِّله بالسعر الحقيقي الذي قبضه البائع، فإنْ أَذِنَ له بأخذ ما حسمه البائع جاز، وإلا حَرُم.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني: وهو ما إذا كان البائع متفق مع هذا الشخص (العامل الذي وكِّل) على أنه إذا جلب له زبائن سيعطيه نسبة معلومة على المشتريات دون زيادة على سعر السلعة التي وكِّل بشرائها. بدايةً، فإنَّ المتعارف عليه في لبنان بين تجار موادِّ البناء والصناعة وملحقاتها، أنهم يخصِّصون نسبة معلومة من ثمن الفاتورة المالية لأصحاب الورش الذين يجلبون لهم زبائن، وهذه النسبة المعلومة المأخوذة من البائع تعتبر جعالة أو سمسرة؛ كما في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (15 /208 إلى 239). وهذه المعاملة لا مانع منها، لكنْ بشرط الأمانة والنُّصح، بأن تكون الموادُّ التي تُشْتَرى للزبون تنطبق عليها المواصفات التي اشترطها الزبون، وبأن لا يزيد على الثمن الموجود في السوق، يعني: صار هذا المبلغ الذي يأخذه الموكَّل بالشراء، يأخذه من البائع وليس من موكِّله.
وعليه : إذا توافر شرط النُّصح والأمانة، وإخباره ــ للموكِّل ــ بالثمن الحقيقي، فلا حرجَ في أخذ النسبة من البائع. والله تعالى أعلم.