هل يجوز للمعتدة الخروج من المنزل لحاجة، وهل يجوز لها السفر والمبيت خارج المنزل؟
فتوى رقم 4299 السؤال: أنا مديرة مدرسة محتارة بالعِدَّة كيف أقضيها، وقد قال قاضٍ: بحكم وظيفتك يمكنك العمل، ولكن ضمن ضوابط؛ مثلاً دون تبُّرج ودون اختلاط، أو رفع صوت، خلوة، أو كلام غير جدِّي …لكن ذلك غير متاح، مثلاً موظف دولة يحضر يريد إجراء معاملة معينة. هل يمكن التعامل معهم وجهًا لوجه؟ سؤالي تحديدًا: هل يمكنني المشاركة بمؤتمر لمدة يومين ببيروت يوم جمعة وسبت؟ علماً أنه يتعين عليَّ المبيت ليلة.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المعتدة من طلاق تخرج للحاجة فقط، وعملك حاجة بالنسبة لك. وأما بالنسبة للمبيت خارج البيت فلا يَحِلّ. وبحسب السؤال فإنَّ مكان سكنك بعيد عن المؤتمر ببيروت، فإنْ كانت توجد مسافة بعيدة تزيد عن 80كلم فهذا يُعتبر سفراً، وقد نصَّ الفقهاء على أن المعتدة من طلاق بائن لا يَحِلُّ لها السفر.
وعليه: فلا يَحِلُّ الخروج لمعتدَّةِ طلاقٍ إلا لحاجة، ومن الحاجات العمل، أما المبيت والسفر فلا يَحِلُّ ذلك. والله تعالى أعلم.