ما حكم المرأة التي رأت الدم بعد الولادة، واستمر ذلك، وزاد عن الأربعين، فهل تمتنع عن الصيام؟
فتوى رقم 4229 السؤال: ما حكم المرأة التي رأت الدم بعد الولادة، واستمر ذلك، وزاد عن الأربعين، فهل تمتنع عن الصيام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق
فإن ما تراه المرأة من الدم بعد الولادة، بأن زاد عن الأربعين يوماً يُعَدُّ استمراراً لدم النفاس،
لأن أكثر مدة النفاس ستون يوماً، وهو المنصوص عليه عند فقهاء الشافعية والمالكية.
وعليه: فما تراه بعد الأربعين يُعتبر نفاساً فيمتنع عليها الصوم والصلاة ومسُّ المصحف وحمله،
وقراءة القرآن الكريم، والمعاشرة الزوجية، والمكث في المسجد، … والله تعالى أعلم.