هل عورة المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة هي كعورتها عند الرجل الأجنبيّ؟
فتوى رقم 4219 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت ما الفتوى بشأن كشف المرأة رأسها أو الظهور بحالة غير محجَّبة أمام غير المسلمات. يعني هل إنَّ الأصل الجواز إلا اذا شكَّت بأنها تصفها فإنها تغطي، أو أن الأصلَ في ذلك الحرمة، وإذا اطمأنَّت فإنَّ لها أن تكشف؟ وبالتالي هل يوجد شيء معفوٌّ عنه مثل مقابلة سريعة، وليس زيارة دائمة أو متكررة.. أو غير ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الحنفيَّة والمالكيَّة، وهو الأصح عند الشافعيَّة، أن عورة المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة هي كعورتها عند الرجل الأجنبيّ، كلُّ بدنها ما عدا وجهها وكفَّيُها،
وفي قول عند الشافعيَّة رجَّحه بعضهم كما في حاشيتَيْ قليوبي وعميرة على شرح المحلِّي على منهاج الطالبين: “يجوز أن ترى الذِّمِّيَّةُ من المسلمة ما يبدو عند المهنة – أي في بيتها – وهو المعتمد.”
وقال الفقيه الحنبليُّ المرداويُّ في كتابه “الإنصاف”: “وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة”. ملخَّصاً من الموسوعة الفقهية 31/47.
وعليه: الأصل هو الأخذ بقول جمهورــ أكثر ـــ أهل العلم، وهو أن عورة المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة كعورتها أمام الرجل الأجنبي، فإن كانت تلك الكافرة خادمة عند المسلمة، لا مانع من العمل بقول الحنابلة إن أمنت تلك الخادمة، ولا مانعَ من الأخذ بقول الشافعية: بأن تكشف المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة ما يظهر منها عند المهنة ـ العمل ـ في البيت، كالعنق وشعر الرأس والذراعين، والقدمين إلى الكعبين. والله تعالى أعلم.