زوجي يساعدني في تنظيف نجاسة طفلتي وتحميمها، علماً أن طفلتي عمرها خمسة أشهر. هل يجوز ذلك؟
فتوى رقم 4200 السؤال: السلام عليكم، زوجي يساعدني في تنظيف نجاسة طفلتي وتحميمها، علماً أن طفلتي عمرها خمسة أشهر. هل يجوز ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرجَ في مساعدة الزوج لزوجته في تغسيل وتنظيف ابنتهما الصغيرة، لكنْ يجتنبا النظر إلى الفرج، ويجوز النظر إلى ما عداه؛ لأنها ليست مظنة الشهوة، وهذا ما نصَّ عليه فقهاء الشافعية في كتبهم المعتمدة في الفتوى (مغني المحتاج 3/130).
وعليه: فلا حرجَ في تغسيل الأب لابنته الرضيعة، مع اجتناب النظر إلى الفرج إلا لضرورة. والله تعالى أعلم.