هل يجوز للمرأة المعتدة عدة وفاة أن تبيت عند ابنتها المتزوجة؟

فتوى رقم 4199 السؤال: توفي والد زوجتي. وقد شرعت زوجته بالعدة. ليس لديها أولاد سوى زوجتي وأختها، وأنا من منطقة أخرى ولدي أطفال ويحتاجون إلى أن تكون والدتهم بجانبهم. ليس هناك من مَحرم يستطيع خدمة أو مساعدة والدة زوجتي إلا أنا. فهل يجوز أن تبيت في منزلي إذا لزم الأمر ليوم أو ليومين؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد اتفق الفقهاء على أن المعتدة من وفاة لا تخرج من بيت الزوجية إلا لخوف أو ضرورة أو لحاجة،

وما ذكر في السؤال من خروجها للمبيت يوماً أو يومين في بيت ابنتها لا يدخل تحت مسمَّى الحاجة أو الضرورة.

وعليه: بما أن المرأة المعتدة من وفاة، ومعها ابنتها لكنها تعمل نهاراً وتبيت معها، وهي لا تخاف على نفسها نهاراً فلا يَحِلُّ لها المبيت عند ابنتها في منطقة أخرى. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *