رجل قال لزوجته: أنت طالق، فهل لها أن ترفض الرجوع إليه قبل انتهاء العِدَّة؟ وهل لها أن تطلب مهراً جديداً؟ وهل يمكنها أن تتزوج بعد انتهاء العدة من رجل ثان، إذا كان زوجها غير راض، ويريد أن يُرجعها؟

فتوى رقم 4179 السؤال: رجل قال لزوجته: أنت طالق بالكلام، فهل لها أن ترفض الرجوع إليه قبل انتهاء العِدَّة؟ وهل لها أن تطلب مهراً جديداً؟ وهل يمكنها أن تتزوج بعد انتهاء العدة من رجل ثان، إذا كان زوجها غير راض، ويريد أن يُرجعها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

قول الزوج لزوجته: “أنت طالق” وهو عاقل غير مُكره يقع به طلقة واحدة، فإن كان الزوج غير داخل بزوجته صارت الزوجة بائنة ولا عدة عليها، يعني لا يُرجعها إلا بعقد جديد وشاهدَيْ عدل ورضى الزوجة مع وليِّها، وإلا بأنْ دخل بزوجته فالطلاق رجعي ــ إن لم يكن ثمة طلقتان سابقتان ـــ ووجب عليها العدة، فإن لم تَنْقَضِ العدة جاز إرجاعها ــ بدون عقد، يعني: تبعاً للعقد القديم ــ بقوله لها: ((أَرْجَعْتُكِ إلى ذِمَّتي وعصمة نكاحي”، ولا يُشترط رضاها، بخلاف ما لو انتهت العدة، فإنها تَبِينُ منه ولا يرجعها إلا بعقد جديد كما ذكرنا سابقاً في غير المدخول بها. فإنْ رغبت الزوجة البائنة ــ والتي انتهت عدتها ـــ بالزواج من شخص آخر كان لها ذلك، ولا يُشترط في ذلك رضى الزوج السابق، ولا عبرةَ بمنعه، وذلك بإجماع أهل العلم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *