ماهو حكم التاتو (الوشم)، وهل تجب إزالته؟
فتوى رقم 4113 السؤال: السلام عليكم، ما حكم إزالة التاتو؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ الفقهاء على وجوب إزالة ــ التاتو ــ طالما أنه تحت الجلد وهو المسمَّى عند أهل العلم بالوشم
خاصة إذا كان في الأعضاء غير الظاهرة للناس، خشية من حدوث تشوُّه في الأعضاء الظاهرة كالوجه واليدين
قال الإمام النوويُّ – رحمه الله – في”شرح مسلم” (14/ 106): “وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها…
.قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وُشِمَ يصير نجساً، فإنْ أمكن إزالته بالعلاج: وجبت إزالته
وإن لم يمكن إلا بالجرح: فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعة عضو، أو شَيناً فاحشاً فى عضو ظاهر: لم تجب إزالته
فإذا بان: لم يبق عليه إثم. وإن لم يَخَفْ شَيئاً من ذلك ونحوه: لزمه إزالته ويعصي بتأخيره، وسواء في هذا كلِّه الرجل والمرأة .” انتهى
واليوم لا تتسبَّب إزالة التاتو في حدوث أي تشوُّه؛ حيث إن إزالته تتمُّ بالليزر، ويتم استعمال مراهم خاصة تمنع التشوُّه
وعليه: فإنه يجب إزالة التاتو ــ الوشم ــ طالما أنه يُؤمَن التشوُّه في الأعضاء الظاهرة
بخلاف الأعضاء غير الظاهرة كالظهر والبطن ونحوها فيجب في كلِّ الأحوال، إلا إنْ خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعة عضو. والله تعالى أعلم.








