أملك من الذهب ما قيمته حوالى سبعة آلاف دولار أمريكي، وأعمل عملًا أتقاضى مقابله راتبًا شهريًّا  لا يكفيني وأسرتي، وأريد معرفة حكم الأضحية بالنسبة لي

الفتوى رقم 4036  السؤال: السلام عليكم، أنا لاجئ سوري، وأملك من الذهب ما قيمته حوالى سبعة آلاف دولار أمريكي، وأعمل عملًا أتقاضى مقابله راتبًا شهريًّا  لا يكفيني وأسرتي،  وكلّ شهر أقع في عجز مالي، وليس لي أقارب في لبنان غير عائلتين، فهل تجب عليَّ الأضحية؟ وإن وجبَتْ، فلمن أعطي الثلث الواجب إنفاقه منها؟ علماً أن كلَّ مَن أعرفهم من الجيران والمعارف ميسورو الحال.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ جمهور الفقهاء على أن الأضحية مستحبةٌ غير واجبة، وذهب الأحناف إلى وجوبها على مَن ملك نصاب الزكاة.

بناء عليه -وأنت تملك نصاب الزكاة وزيادة، على ما ذكرتَ- فالأَوْلى في حقِّك أن تُضحِّيَ؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها.

أما كيفية توزيعها؛ فقد نصَّ الفقهاء على استحباب أن يأكل المضحِّي من أضحيته الثلث، ويُهدي الثلث ويتصدّق بالثلث الباقي، ولو أكل الأكثرَ لجاز. وليس بالضرورة أن يكون ذلك الثلث للجيران الأقرب إليك، أو للمعارف، لكنْ تبحثُ عمّن يستحقّ التصدُّق عليه، فإنْ عجَزتَ -ويبعد ذلك- فلك أن توكّل جهة معيَّنة -كجمعية مثلًا- أن يوصلوا ذلك بمعرفتهم لـمَن يستحق. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *