شركة تُعطي مبلغًا ماليًا لكلِّ شخص يجلب لها زبونًا، ثم إذا الزبون الثاني جلب زبونًا جديدًا، يحصل الأوّل على نسبة
الفتوى رقم 4021 السؤال: السلام عليكم، ثمة شركة تُعطي مبلغًا ماليًا لكلِّ شخص يجلب لها زبونًا، ثم إذا الزبون الثاني جلب زبونًا جديدًا، يحصل الأوّل على نسبة، وهكذا.. فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب وبالله تعالى التوفيق:
هذا الفعل يدخل تحت مسمّى السمسرة، ما دام مقتصراً على جلب الزبائن فقط (وليس له علاقة بالتسويق الشبكي أو الهرمي القائم على البيع والشراء). وهذا لا مانع منه في شِقِّه الأول، بشرط أن يكون العوض عن السمسرة –المبلغ- معلوماً للعاقدَيْن.
أما ما يتعلّق بالزبون الأول (الذي جلبته أنت للشراء) ثم هو جلب زبوناً آخر بأن يُعطى أيضاً نسبة من المال، وأنت لك نسبة من عمله، فهنا دخلنا في معاملة أخرى، لا تخلو من غَرر فاحش -يعني فيه خفاء ومخاطرة وخديعة- وجهالة، تؤدي إلى عدم جواز هذه المعاملة، فلا تَصِحّ. والله تعالى أعلم. وننبِّه السائل إلى أن الإجابة عن سؤاله هي ما ذكرناه بحسب الوصف المذكور، وأن أيّ وصف آخر لهذه المعاملة أو إضافات تجعل الإجابة المذكورة غير صالحة للسؤال المتضمِّن للزيادات.








