أنا موظَّف في شركة تحوِّل مبالغَ من حسابها إلى حسابي الشخصي كي أسحبها لهم وأسلّمهم المال، لكني آخذ عمولة بسيطة مقابل كلِّ مبلغ كبير وهم يعلمون بتلك العمولة

الفتوى رقم 3797  السؤال: السلام عليكم، أنا موظَّف في شركة تحوِّل مبالغَ من حسابها إلى حسابي الشخصي كي أسحبها لهم وأسلّمهم المال، لكني آخذ عمولة بسيطة مقابل كلِّ مبلغ كبير وهم يعلمون بتلك العمولة، لكنني قلت لهم: إن هذه العمولة لمصلحة البنك؛ لأنني شعرت بالخجل أن أعترف بأنها لمصلحتي. مع العلم بأني أدفع عمولة لمصلحة البنك كل شهر بسبب حسابي، والشركة تستفيد من حسابي لسحب أموالها، هل هذه العمولة التي أتقاضاها حرام؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فلا مانع من أخذ أجرة على نقل الأموال وتحويلها عبر حسابك الخاص، لكن هذا مشروط بأن تكون الأجرة معلومة للطرفَيْن، يعني أن تكون الأجرة مبلغاً مقطوعاً وليس نسبة، فتُعْلِم صاحب المال أنك تأخذ على هذه التحويلة مبلغ كذا وكذا، وهذا يدخل تحت حكم الجَعالة التي أجازها جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة-.

وعليه: فقولك لهم: إنها للبنك، نوعٌ من الخداع، فلا بد من إعلامهم بذلك، ولا يَحِلُّ لك كتمان ذلك. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *