امرأة مبتلاةٌ بتبوُّلٍ لا إراديٍّ يمنعها من التطواف بالكعبة
الفتوى رقم 3734 السؤال: السلام عليكم، امرأة مبتلاةٌ بتبوُّلٍ لا إراديٍّ يمنعها من التطواف بالكعبة، فكيف يمكنها فعل ذلك ليصحَّ منها هذا النُّسُك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه الحالة تسمّى في الفقه حالة المعذور، والمعذور له أحكام خاصة، منها: ما يحصل مع هذه الأخت من التبوُّل اللاإرادي وهذه الحالة فيها تفصيل:
1ـ فيما إذا كان خروج البول عبارة عن نقاط، وهذا يُعرف بسَلَسِ البول، فالمطلوب منها قبل البدء بالطَّواف أن تغسلَ الموضع ثم تضع خرقة –قماشًا، مناديلَ ونحوه- ما يمنع وصول البول إلى اللباس، ثم تتوضأ وتخرج لأداء طواف العمرة، فإن حصل نزولٌ للبول في هذه الحالة فلا حرج، وتكمل طوافها ولا يُعتبر ذلك مبطلاً لوضوئها.
2ـ وأما إذا كان التبوُّل بمعنى التبوُّل العادي لكن بدون إرادة منها ولا يمكن ضبطه بوقت من الأوقات، بل يمكن أن يأتيَ بعد دقائق مرة ثانية، فحكمه كما مرَّ في حكم السَّلَس.
3ــ وأما إذا أمكن ضبطه، ككلِّ ساعة أو أكثر يحصل تبوُّل لا إرادي، فالمطلوب أن تطوف في تلك المدة، وغالباً يمكنها الطواف في هذه المدة. ومعلوم أن بقية المناسك لا يُشترط فيها الطهارة. والله تعالى أعلم.








