هل يجوز إعطاء زكاة المال لغير المسلم؟ وهل يجوز إعطاؤها لطائفة مخالفة لأهل السُّنّة؟

الفتوى رقم 3512 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز إعطاء زكاة المال لغير المسلم؟ وهل يجوز إعطاؤها لطائفة مخالفة لأهل السُّنّة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تُعطَى إلا للمسلمين، وأما إعطاؤها لغير أهل السُّنَة والجماعة من الطوائف المسلمة المخالفة لأهل السُّنَّة، فالمسألة متوقِّفة على عدم وجود مُكَفِّر يعتقدونه، يعني: إن كان هذا الشخص يعتقد اعتقاداً يُخرجه من الإسلام، بأنْ كان يعتقد كفَر الصحابة رضي الله عنهم، أو تحريف القرآن الكريم، أو أن السيدة عائشة رضي الله عنها ارتكبت الفاحشة، أو يعتقد أن الله يشبه خلقه أو غيرها من المعتقدات الباطلة، فهذا لا يعطَى من الزكاة وإلا بأنْ لم يكن عنده هذه المعتقدات فيحِلّ.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *