ما حكم صيام من ارتفع أسيد معدته حتى وصلت إلى ما يقارب الحلق، ولكن لا يمكن إخراجه؟

الفتوى رقم 3425 السؤال: السلام عليكم، ما حكم صيام من ارتفع أسيد معدته حتى وصلت إلى ما يقارب الحلق، ولكن لا يمكن إخراجه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يفسد الصوم، وله حكم القيء؛ لحديث الترمذيِّ في سننه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: “مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ -أي: غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ” فإن وصل إلى الفم شيء منه، وجب مجُّه ثم المضمضة بالماء ومجُّها، ويكمل صومه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *