ما حكم صيام من ارتفع أسيد معدته حتى وصلت إلى ما يقارب الحلق، ولكن لا يمكن إخراجه؟
الفتوى رقم 3425 السؤال: السلام عليكم، ما حكم صيام من ارتفع أسيد معدته حتى وصلت إلى ما يقارب الحلق، ولكن لا يمكن إخراجه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يفسد الصوم، وله حكم القيء؛ لحديث الترمذيِّ في سننه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: “مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ -أي: غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ” فإن وصل إلى الفم شيء منه، وجب مجُّه ثم المضمضة بالماء ومجُّها، ويكمل صومه.
والله تعالى أعلم.