ماذا عن الحائض إذا أرادت قراءة القرآن نظرًا من الهاتف، هل يجوز لها ذلك؟
الفتوى رقم 3273 السؤال: السلام عليكم، ماذا عن الحائض إذا أرادت قراءة القرآن نظرًا من الهاتف، هل يجوز لها ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن الكريم فقد نصَّ جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة: “أنه لا يجوز للمرأة الحائض قراءة -باللسان، وليس بالقلب أو العين- شيء من القرآن الكريم، وأجاز المالكيَّة قراءةَ الحائض للقرآن الكريم مع حرمة مسِّ المصحف إلا للمعلِّمة والمتعلِّمة”. انتهى باختصار من “الموسوعة الفقهية الكويتية” (18/321-322).
واعلم أنه يمكن للمرأة الحائض أن تستمع للقرآن الكريم، وأن تنظر إلى المصحف دون حمله أو مسِّه، وكذا إمراره على القلب -قراءة قلبية- وأما إن كان المصحف في جهازٍ إلكتروني أو هاتف جوَّال -موبايل- فيه برنامج القرآن الكريم، فليس له حكم المصحف المطبوع ورقيًّا، فلا يُشترط لحمله الطهارة.
وأما بالنسبة لمسِّ الحائض أو النفساء للمصحف، فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة، ونصُّوا في كتبهم المعتمدة: على أنه يَحْرُمُ للمُحْدِثِ مسُّ المصحف بلا حائل. قال تعالى: (لا يَمَسُّهُ إلا المطهَّرون) [سورة الواقعة الآية: 79]. وفي كتابه ﷺ لعمرو بن حزم: “ألَّا يَمَسَّ القرآنَ إلا طاهر”. واختلفوا في مسِّه بحائل، كغلاف أو كُمًّ أو نحوهما. فالمالكيَّة والشافعيَّة يقولون: بالتحريم مطلقًا ولو كان بحائل، والصحيح عند الحنابلة جواز مسِّ المصحف للمُحْدِثِ بحائل مما لا يتبعه في البيع ككيس وكُمٍّ؛ لأن النهي إنما ورد عن مسِّه، ومع الحائل إنما يكون المسُّ للحائل دون المصحف، ومثله ما عند الحنفيَّة؛ حيث فرَّقوا بين الحائل المنفصل والمتصل، فقالوا: يَحْرُمُ مسُّ المصحف للمُحْدِثِ إلا بغلاف متجافٍ -أي غير مخيط متصل به- أو بصُرَّة. والمراد بالغلاف المتجافي ما كان منفصلًا كالخريطة ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف منه.
بناء عليه: فإن كانت المرأة الحائض أو النفساء حافظة للقرآن الكريم، وخشيت نسيانه، فلا مانع من القراءة على قول المالكيَّة، وإلا فإن لم يكن ذلك خشية النسيان أو للتعلُّم فالأحوط الأخذ بمذهب الجمهور، وهو المنع حتى تطهر وتغتسل.
والله تعالى أعلم.