ما حكم من وزَّع زكاة المال للمحتاجين فدعا بذلك المال بعضهم لوليمة غداء وهم قليل، فهل عليه أثم؟
الفتوى رقم 3270 السؤال: السلام عليكم، ما حكم من وزَّع زكاة المال للمحتاجين فدعا بذلك المال بعضهم لوليمة غداء وهم قليل، فهل عليه أثم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا إثم عليه، لكن يجب عليه إخراج الزكاة مرة ثانية؛ لأنها لم تقع على الوجه الشرعيِّ المأذون به. وننبه الأخ على أنه يجب عليه أن يتعلَّم قبل التصرُّف؛ يعني: كان يجب عليه أن يسأل عن أحكام الزكاة قبل توزيعها، وهكذا كلُّ عمل لا يَعْلَمُ حكمَ الشرع فيه، فلا ينبغي له الإقدام عليه حتى يتعلم حكمه وأحكامه.
والله تعالى أعلم.