يستطيع أن يذهب إلى الحجّ، لكنه يقول: لا داعي للذهاب للحجّ؛ لأن نبينَّا محمدًا ﷺ قال: حجّة وعمرة تامة
الفتوى رقم 3206 السؤال: السلام عليكم، قال رسول الله ﷺ مَن صلَّى الفجر في جماعة ثمَّ جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثمَّ صلَّى رَكعتين كانت له كأجر حجّة وعمرة -هكذا قال- تامّة”، وثمة شخص مسلم يطبّق هذا الحديث النبويَّ وهو يستطيع أن يذهب إلى الحجّ، لكنه يقول: لا داعي للذهاب للحجّ؛ لأن نبينَّا محمدًا ﷺ قال: حجّة وعمرة تامة، فهل يسقط فرض الحجِّ عن هذا الشخص؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يسقط فرض الحجِّ عن المسلم بأن يصلّي بعد شروق الشمس وقد مكث في مصلَّاه يذكر الله، وهذا بإجماع علماء المسلمين؛ لأن المقصود أنه ينال أجراً وثواباً، وليس أنه حجَّ واعتمَرَ، وهذا فضلٌ يؤتيه الله تعالى من يشاء. فالحجُّ ركن من أركان الإسلام فيه بذلٌ للمال وجهد ومشقَّة، وقد قال العلماء: (المشابهة في الجزاء، لا في الإجزاء)، فهذا الجلوس والذِّكر ثم الصلاة لا يُجزئ عن تأدية فريضة مناسك الحجّ والعمرة.
والله تعالى أعلم.








