هل من السُّنّة حلق شعر رأس المولودة والتصدّق بوزنه؟

الفتوى رقم 3114 السؤال: السلام عليكم، هل من السُّنّة حلق شعر رأس المولودة والتصدّق بوزنه؟ أم يقتصر الحكم على المولود الذكر؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الحلق للمولود مشروع سواء كان ذكراً أو أنثى -وهو ما نصَّ عليه الحنفية والمالكية والشافعية- خلافاً للحنابلة الذين نَصُّوا على كراهة الحلق للأنثى.

وأما بالنسبة للتصدُّق بوزنه فضة فلا مانع، فالسُّنة إمّا ذهبًا أو فضة، فقد روى الترمذيُّ في سُننه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: “عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً، قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ”.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *