هل معنى النَّمْص إزالة الحاجب كاملاً؟ أو إزالة شيء منه؟
الفتوى رقم 3062 السؤال: السلام عليكم، ثمّة حديث يقول: “لعن اللهُ النامصةَ والمتنمِّصة”، فهل معنى النَّمْص إزالة الحاجب كاملاً؟ أو إزالة شيء منه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد وروى أبو داودَ في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: “لُعنَت الواصلةُ والمستوصلة، والنامصة والمتنمِّصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء”. قال أبو داودَ في سننه بعد ذكر الحديث: “والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقَّه، والمتنمِّصة المعمول بها”. انتهى.
ونصّ العلماء على أنّ النَّمْص المحرَّم خاص بالحاجبَيْن، وما جاء عن عائشةَ رضي الله عنها من الترخيص للمرأة أن تحفَّ جبينها لزوجها أخرجه الطبريّ، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ في “فتح الباري” (10/292). ورواه عبد الرزاق في مصنَّفه وفيه: “أن المرأة قالت: “يا أمَّ المؤمنين، إنّ في وجهي شعرات، أَفَأَنْتِفُهُنَّ أتقرَّبُ بذلك لزوجي؟ فقالت: أميطي عنك الأذى وتصنَّعي لزوجك كما تصنَّعين للزيارة.” وهذا يدلُّ على أنه يجوز للمرأة حلق شعر الوجه ونتفه، ما عدا الحاجبين.
وعليه: فقد اتفق الفقهاء على تحريم نتف الحاجبين لغير المتزِّوجة إلا إذا كان فيه تشويه بحيث تنفِر منه الطباع السليمة، بخلاف ما لو كان للحُسن وزيادة جمال المرأة فيَحْرُم. واختلفوا في المتزوِّجة، فالراجح حُرمة النَّمْص أيضاً ولو بإذن الزوج. وأجاز الحنابلة قصَّ الحاجبَيْن، وكذا الحَلْق، لكنَّ هذا مقيَّد بما لا يكون فيه تشبُّهٌ بالكافرات أو الفاسقات وإلَّا حَرُم عند كلّ الفقهاء. والله تعالى أعلم.