في حالة فسخ العقد أو الطلاق، هل ثمة عدَّة أم لا؟

الفتوى رقم 2686 السؤال: السلام عليكم، في حالة فسخ العقد أو الطلاق، هل ثمة عدَّة أم لا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ الزوجة المدخول بها إذا فُسِخ عقدُ زواجِها أو طلَّقها زوجها أنها تجب عليها العدَّة. ولا خلاف أيضاً إذا لم يكن ثمة دخول ولا خلوة صحيحة في أنه لا عدَّة عليها. وأما لو حصلت خلوة صحيحة فالذي عليه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه تجب عليها العدَّة، خلافاً الشافعية.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *