هل يجوز للمطلَّقة التي في العدة أن تذهب للجامع لإحياء ليلة القدر؟
الفتوى رقم 2678 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز للمطلَّقة التي في العدة أن تذهب للجامع لإحياء ليلة القدر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إن كان الطلاق رجعيًّا فها أن تخرج بإذن الزوج، وإن كان الطلاق بائنًا -بحدوث أي الطلقة الثالثة أو بالخلع- فلا تخرج إلا لحاجة؛ كعمل تعتاش منه، أما المسجد فلا تخرج إليه.
والله تعالى أعلم.








