قلت لزوجتي: عليَّ الحرام لا تذهبي إلى أختك ولا تتكلّمي معها، لكن أنا أريد فتوى لليمين كي تذهب إلى أختها؟

الفتوى رقم 2647 السؤال: السلام عليكم، جرى خلاف بيني وبين زوجتي، وقد حلفت وقلت لزوجتي: عليَّ الحرام لا تذهبي إلى أختك ولا تتكلّمي معها، وزوجتي لم تذهب إلى الآن ولا تتكلم معها، لكن أنا أريد فتوى لليمين كي تذهب إلى أختها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصّ فقهاء المذاهب الأربعة المعتبرة -الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة- على أن الطلاق المعلَّق على فعل شيء يبقى معلَّقاً إلى حين حصوله، وبما أنه معلَّق يبقى كذلك ولا يمكن الفكاك منه، إلا إذا كان ثمة قرائن تفيد أن منع خروج الزوجة هو الآن، أي: أنه مقيد بهذا الوقت، وليس مطلقاً في أي وقت.

ونشير إلى أن كلمة (تحرمي) أو (عليّ الحرام) لفظ كناية يحتاج إلى نيّة، وبما أنه كانت نيّة الزوج الطلاق فيحمل على أن الزوج أراد الطلاق بقوله ذلك وعلّقه على الخروج.

بناء عليه: فلا يقع الطلاق هذا إلا إذا فعل الأمر المعلَّق عليه مع التذكُّر -أي عدم النسيان- للتعليق، ومع الاختيار.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *