يريد أن يعطيها الآن 15 مليوناً على سعر صرف ألف وخمسمئة، فهل يحقّ له ذلك؟
الفتوى رقم 2602 السؤال: السلام عليكم، يوجد امرأة لبنانية ورجل لبناني كبيران في السنّ، وكلٌّ منهما عنده أولاد وهم متزوِّجون، أولاد الرجل يقولون له: أعطها حقَّها 10 آلاف دولار، وهو يريد أن يعطيها الآن 15 مليوناً على سعر صرف ألف وخمسمئة، فهل يحقّ له ذلك؟ بارك الله بكم.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان مهرُها المذكور في عقد الزواج بالدولار الأمريكي وجب على الزوج أن يعطيَها حقَّها بالدولار، ولا مانع من إعطائها إياه بالليرة اللبنانية لكن بسعر الصرف المتداوَل به بين الناس وقت الإعطاء أو بحسب الاتفاق بينهما، ويُشترط التقابُض في المجلس تحرُّزًا من الوقوع في ربا الصرف.
والله تعالى أعلم.