في حال حصول الطلاق البائن والمرأة في العدَّة، والزوج يريد ردَّ المرأة إلى عصمته، فهل يجوز لها الخروج من المنزل لقضاء أمور قبل السفر بمفردها قبل كَتْبِ الكتاب؟
الفتوى رقم 2585 السؤال: السلام عليكم، في حال حصول الطلاق البائن والمرأة في العدَّة، والزوج يريد ردَّ المرأة إلى عصمته، فهل يجوز لها الخروج من المنزل لقضاء أمور قبل السفر بمفردها قبل كَتْبِ الكتاب، أم أنه يجدر بها انتظار عقد القِران؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان الطلاق بائناً بينونةً صغرى والمطلَّقة في عدَّتها، فلا مانع من إجراء عقد جديد على الزوج المطلِّق، ولا مانع كذلك من الخروج من بيتها لقضاء الحوائج بإذن الزوج، وهذا هو المنصوص عليه في كتب الشافعية، فقد جاء في “حاشية البجيرميِّ على الخطيب” (4/90) ما نصُّه: “…أما مَن لها نفقة، كرجعيَّة وحامل بائن، فلا يخرجان لذلك إلا بإذن الزوج كالزوجة؛ إذ عليه القيام بكفايتهما، نعم للثانية الخروج لغير تحصيل النفقة؛ كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السُّبْكِيُّ وغيرُه” انتهى.
والله تعالى أعلم.








