ما حكم تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه إذا كان لا يصلِّي؟
الفتوى رقم 2485 السؤال: السلام عليكم، ما حكم تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه إذا كان لا يصلِّي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان تارك الصلاة مُنكِراً لفرضيَّتها فهو كافر بإجماع العلماء، فإذا مات فلا يغسَّل ولا يكفَّن ولا يصلَّى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين، بخلاف مَن تركها كسلاً وهو معتقد أنها فرض، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فهو مسلم عاصٍ عند أكثر العلماء، فلو مات وهو كذلك غُسِّل وكُفِّن وصُلِّي عليه ودُفِنَ في مقابر المسلمين.
والله تعالى أعلم.








