ما الحكم إذا حلق الرجل لنفسه إذا أراد التحلُّل من العمرة أو الحجّ؟

الفتوى رقم 2448 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الحكم إذا حلق الرجل لنفسه إذا أراد التحلُّل من العمرة أو الحجّ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد اتفق الفقهاء على جواز أن يقصَّ الحاجُّ والمعتمر شعره بنفسه للتحلُّل من حجِّه أو عمرته، سواء كان رجلًا أو امرأة، كما يجوز له أن يقصَّ شعر غيره ممن يريد التحلُّل.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *