ما حكم المرأة التي تأتيها الدورة في عرفات؟

الفتوى رقم 2446 السؤال: السلام عليكم، ما حكم المرأة التي تأتيها الدورة في عرفات؟ نرجو توضيحاً لذلك.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يُشترط الطهارة لمناسك الحج إلا للطواف، فيُشترط لصحته الطهارة من الحدثَيْن الأصغر والأكبر، ومعلوم أن دخول المسجد والمكث فيه يُشترط له أيضاً الطهارة من الحدث الأكبر.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *