ما حكم المرأة التي تأتيها الدورة في عرفات؟
الفتوى رقم 2446 السؤال: السلام عليكم، ما حكم المرأة التي تأتيها الدورة في عرفات؟ نرجو توضيحاً لذلك.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يُشترط الطهارة لمناسك الحج إلا للطواف، فيُشترط لصحته الطهارة من الحدثَيْن الأصغر والأكبر، ومعلوم أن دخول المسجد والمكث فيه يُشترط له أيضاً الطهارة من الحدث الأكبر.
والله تعالى أعلم.








