ما حكم من حكَّ جلده أو شعره لضرورة أثناء الإحرام؟

الفتوى رقم 2436 السؤال: السلام عليكم، ما حكم من حكَّ جلده أو شعره لضرورة أثناء الإحرام؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من حكِّ الجلد والشعر للمُحْرِم بشرط عدم المبالغة في ذلك، كي لا يسقط الشعر، وإذا سقط الشعر وحدَه فلا شيء عليه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *