ما حكم من حكَّ جلده أو شعره لضرورة أثناء الإحرام؟
الفتوى رقم 2436 السؤال: السلام عليكم، ما حكم من حكَّ جلده أو شعره لضرورة أثناء الإحرام؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من حكِّ الجلد والشعر للمُحْرِم بشرط عدم المبالغة في ذلك، كي لا يسقط الشعر، وإذا سقط الشعر وحدَه فلا شيء عليه.
والله تعالى أعلم.









