لديّ طفل ولم أَعُقَّ عنه، وعمره سنة، فهل يجوز أن أَعُقَّ عنه بذبيحة الآن، وذبيحة في وقت آخر؟
الفتوى رقم 2100 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لديّ طفل ولم أَعُقَّ عنه، وعمره سنة، فهل يجوز أن أَعُقَّ عنه بذبيحة الآن، وذبيحة في وقت آخر؟ أم أنه لا بدّ من أن تكون ذبيحتان معاً؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
العقيقة سُنَّة مؤكَّدة، ولا إثم على من تركها، لحديث أبي داود في سننه أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: “مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ”.
ولا حرج في تأدية العقيقة بعد مرور سنة، لكن الأصل أن يذبح عن المولود يوم السابع من ولادته، ولا مانع من ذبح شاة واحدة الآن، وهي تجزئ عن العقيقة.
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (30/280): “وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يُعَقَّ عن الذكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ: “أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة”. ويجوز العَقُّ عن الذكر بشاة واحدة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: “عَقَّ رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشاً كبشاً”. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يُعَقُّ عن الغلام والجارية: شاة شاة؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله… “. انتهى.
ولا مانع من أن يذبح بعد مدّة شاة ثانية عن المولود.
والله تعالى أعلم.