حكم خلوة المرأة بالشيخ لتسميع القرآن الكريم
الفتوى رقم: 1873 السؤال: ما حكم خلوة المرأة بالشيخ لتسميع القرآن الكريم، مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ تَلَقُّنَ القرآن الكريم عن المشايخ أكمل بالأحكام من أخذه عن النساء؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فالأَوْلى بالأخت المسلمة أن تتعلم التلاوة وتتابع الحفظ مع إحدى الأخوات المعلِّمات الـمُتقِنات، فإن لم تجد، أو كانت غير مُتقِنة ونحو ذلك جاز لها أن تقرأ على الشيخ بالضوابط الآتية:
1 -أن تكون بكامل حجابها الشرعي بدون أي زينة أو تعطُّر.
2 -أن يكون هناك ورع وغضُّ بصر.
3 -أن تلتزم معه الآداب، فلا كلام إلا ضمن الحاجة التعلُّميَّة.
4- أن تراعي الأخت عدم التميُّع والتغنُّج والتكسُّر بصوتها ومِشيتها.
5- أن لا توجد خلوة بينهما، ومعنى الخلوة كونهما في مكان مغلق، وإذا لم تحضر إلا واحدة فيفتح الباب، أو تحضر معها أخرى، لقوله ﷺ: “لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة إلا مع ذي مَحْرَم” متفق عليه.
6- أن يأمن الشيخ الفتنة، وتأمن هي الفتنة أيضًا؛ فإذا شعر أحدهما بشيء من ذلك فلْيُنْهَ الدرس.
والله تعالى أعلم.