ما حكم الشرع في أن تنام صديقة أختي في منزلنا بعلم أهلها؟
الفتوى رقم: 1872 السؤال: ما حكم الشرع في أن تنام صديقة أختي في منزلنا بعلم أهلها، وبوجود الضوابط كاملة (التفرقة في المضاجع) حيث إنها تدرس معها، وهناك مشقة في ذهابها إلى منزلها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فالأَوْلى بالمرأة أن تلزم بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة، فإنَّ قَرارها في بيتها خير كبير ندب إليه الشارع وحثَّ عليه، في مثل قوله سبحانه: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) [سورة الأحزاب الآية: 33]، وقول الرسول ﷺ: “المرأة عورة، وإنها إذا خرجت اسْتَشْرَفَها الشيطان، وإنها أقرب ما تكون إلى الله وهي في قعر بيتها”. رواه الطبراني في الأوسط.
ولكنْ إن احتاجت المرأة للخروج لصلة الرحم أو عيادة مريض أو للدراسة، أو قضاء بعض أمورها الدينية أو الدنيوية فلا حرج عليها في ذلك بشرط أن تخرج منضبطة بالأحكام الشرعيَّة، من لبس الحجاب الشرعي، وغضِّ البصر، ولزوم الأدب وترك مخالطة الرجال ونحو ذلك. على ذلك فلا حرج على هذه الفتاة في خروجها لزيارة بعض صديقاتها أو أخواتها في الله بشرط أن تنضبط بالضوابط الشرعيَّة المذكورة، لكنْ إن كان المكان الذي تقصده يصدق عليه اسم السفر عُرْفًا فهنا يُشترط شرطٌ آخر وهو وجود مَحْرَمٍ معها؛ لأن المرأة ممنوعة شرعًا من السفر إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ منها؛ لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبيَّ ﷺ قال: “لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو مَحْرَمٍ منها”. رواه مسلم.
أما مبيتها عند بعض صديقاتها فهذا جائز في الأصل بشرط أَمْنِ الفتنة ووجود مكان مستقلٍّ لها في البيت تأمن فيه من اختلاطها بالرجال الأجانب، ولْتحذر في ذلك كلِّه من مخالطة الرجال الأجانب أو الخلوة بهم، فإنَّ هذا محرَّم عليها بلا خلاف؛ لما رواه البخاريُّ ومسلم أن رسول الله ﷺ قال: “لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة إلا مع ذي مَحْرَم”. وما رواه أحمدُ والحاكم أن رسول الله ﷺ قال: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَخْلُوَنَّ بامرأة ليس معها ذو مَحْرَم، فإنَّ ثالثَهما الشيطان”.
والله تعالى أعلم.